محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن محمد بن المستنير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول. قال الكليني: وفي رواية اخرى الصيد ايضا (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن محمد بن يحيى الصيرفي، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) (1) لمن اتقى الصيد ـ يعني في إحرامه ـ فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول.
وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن حماد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الاول ومن نفر في النفر الاول، فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قول الله عزّ وجلّ: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه... لمن اتقى) (1) فقال: اتقى الصيد.
المصادر
التهذيب 5: 490 | 1758، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 من أبواب الحلق والتقصير.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن هيثم، عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): من نفر في النفر الاول، متى يحل له الصيد؟ قال: إذا زالت الشمس من اليوم الثالث. وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم بن مسكين مثله (1).
المصادر
التهذيب 5: 491 | 1759، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب الحلق والتقصير
وعنه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول في قول الله عزّ وجلّ: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) (1) فقال: يتّقي الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الاخير.
المصادر
الفقيه 2: 288 | 1415، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب.
وبإسناده عن ابن محبوب، عن أبي جعفر الاحول، عن سلام ابن المستنير، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال، وما حرم الله عليه في إحرامه.
وبإسناده عن سليمان بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجل: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) (1)، يعني: من مات فلا إثم عليه (ومن تأخر) (2) أجله (فلا إثم عليه لمن اتقى) (3) الكبائر.