محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد (1)، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فان أدركه المساء بات ولم ينفر.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا نفرت في النفر الاول فإن شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك. قال: وقال: إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى فليس لك أن تخرج منها حتى تصبح. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2)، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة. ورواه الصدوق، والكليني كما مر (1).
المصادر
التهذيب 5: 274 | 938.
الهوامش
1- مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 9 من هذه الابواب.
وعنه، عن محمد بن سنان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينفر في النفر الاول قال: له أن ينفر ما بينه وبين أن تسفر الشمس (1)، فان هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (2).