باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن أتقى
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة. ورواه الشيخ كما يأتي (1).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أي ساعة نفرت (1) قبل الزوال أو بعده... الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله، إلا أنه قال: نفرت ورميت (2)، وكذا في رواية الشيخ.
المصادر
الكافي 4: 520 | 3، والتهذيب 5: 271 | 926، والاستبصار 2: 300 | 1073، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنا نريد ان نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته، فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس، وكانت ليلة النفر، فاما اليوم الثالث فاذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله (1)، فان الله عزّ وجلّ يقول: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) (2) فلو سكت لم يبق احد الا تعجل، ولكنه قال: ومن تأخر فلا إثم عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) بمنى ليلة من الليالي، فقال: ما يقول هؤلاء في (من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه)؟ قلنا ما ندري، قال: بلى يقولون: من تعجل من أهل البادية فلا إثم عليه، ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه، وليس كما يقولون، قال الله جل ثناؤه: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) (1) ألا لا إثم عليه (ومن تأخر فلا إثم عليه) (2) ألا لا إثم عليه (لمن اتقى) (3) إنما هي لكم، والناس سواد وأنتم الحاج.
المصادر
الكافي 4: 523 | 12، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنه سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينفر في النفر الاول قبل ان تزول الشمس؟، فقال: لا، ولكن يخرج ثقله إن شاء، ولا يخرج هو حتى تزول الشمس.
قال: وسئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) (1)؟ قال: ليلتين (2) هو على ذلك واسع إن شاء صنع ذا، وإن شاء صنع ذا، لكنه يرجع له لا إثم عليه ولا ذنب له.
المصادر
الفقيه 2: 289 | 1427.
الهوامش
1- البقرة 2: 203.
2- كذا في المخطوط وكتب في الهامش: (ليس) ظاهرا فيها. وفي المصدر: ليس هو على ان ذلك، وفي هامشه: ليتبين.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن منصور، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال.
وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول وأقام هو إلى الاخير، قال: هو ممن تعجل في يومين.