باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن أتقى
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر » باب وجوب جعل النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال لا قبله مع الاختيار، ومن نفر يوم الثالث عشر جاز له النفر قبل الزوال، وجواز النفر في أي اليومين شاء لمن أتقى

19179. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول ثم يقيم بمكة.
ورواه الشيخ كما يأتي (1).

المصادر

الكافي 4: 521 | 6.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.

19180. 

قائمة المحتويات ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج مثله، وزاد: وقال: كان أبي (عليه السلام) يقول: من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر.

المصادر

الفقيه 2: 289 | 1425 و 1426.

19181. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك ان تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أي ساعة نفرت (1) قبل الزوال أو بعده... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله، إلا أنه قال: نفرت ورميت (2)، وكذا في رواية الشيخ.

المصادر

الكافي 4: 520 | 3، والتهذيب 5: 271 | 926، والاستبصار 2: 300 | 1073، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيب زيادة: ورميت (هامش المخطوط).
2- الفقيه 2: 287 | 1414.

19182. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن أبي أيوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنا نريد ان نتعجل السير وكانت ليلة النفر حين سألته، فأي ساعة ننفر؟ فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس، وكانت ليلة النفر، فاما اليوم الثالث فاذا ابيضت الشمس فانفر على كتاب الله (1)، فان الله عزّ وجلّ يقول: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) (2) فلو سكت لم يبق احد الا تعجل، ولكنه قال: ومن تأخر فلا إثم عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 4: 519 | 1.

الهوامش

1- في المصدر: على بركة الله.
2- البقرة 2: 203.
3- التهذيب 5: 271 | 927، والاستبصار 2: 300 | 1074.

19183. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية بن وهب، عن إسماعيل بن نجيح الرماح قال: كنا عند أبي عبدالله (عليه السلام) بمنى ليلة من الليالي، فقال: ما يقول هؤلاء في (من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه)؟ قلنا ما ندري، قال: بلى يقولون: من تعجل من أهل البادية فلا إثم عليه، ومن تأخر من أهل الحضر فلا إثم عليه، وليس كما يقولون، قال الله جل ثناؤه: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه) (1) ألا لا إثم عليه (ومن تأخر فلا إثم عليه) (2) ألا لا إثم عليه (لمن اتقى) (3) إنما هي لكم، والناس سواد وأنتم الحاج.

المصادر

الكافي 4: 523 | 12، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات.

الهوامش

1- البقرة 2: 203.
2- البقرة 2: 203.
3- البقرة 2: 203.

19184. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنه سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل ينفر في النفر الاول قبل ان تزول الشمس؟، فقال: لا، ولكن يخرج ثقله إن شاء، ولا يخرج هو حتى تزول الشمس.

المصادر

الفقيه 2: 288 | 1422.

19185. 

قائمة المحتويات قال: وروي: أن من فعل ذلك فهو ممن تعجل في يومين.

المصادر

الفقيه 2: 288 | 1423.

19186. 

قائمة المحتويات قال: وسئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) (1)؟ قال: يرجع مغفورا لا ذنب له.

المصادر

الفقيه 2: 139 | 599.

الهوامش

1- البقرة 2: 203.

19187. 

قائمة المحتويات قال: وروي: يخرج من ذنوبه كنحو مما ولدته أُمّه.

المصادر

الفقيه 2: 139 | 600.

19188. 

قائمة المحتويات قال: وسئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه) (1)؟ قال: ليلتين (2) هو على ذلك واسع إن شاء صنع ذا، وإن شاء صنع ذا، لكنه يرجع له لا إثم عليه ولا ذنب له.

المصادر

الفقيه 2: 289 | 1427.

الهوامش

1- البقرة 2: 203.
2- كذا في المخطوط وكتب في الهامش: (ليس) ظاهرا فيها. وفي المصدر: ليس هو على ان ذلك، وفي هامشه: ليتبين.

19189. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس، عن منصور، عن علي بن أسباط، عن سليمان بن أبي زينبة، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال.

المصادر

التهذيب 5: 272 | 928، والاستبصار 2: 301 | 1075.

19190. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد، عن علي، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: في رجل بعث بثقله يوم النفر الاول وأقام هو إلى الاخير، قال: هو ممن تعجل في يومين.

المصادر

التهذيب 5: 490 | 1757.