محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل رهن رهنا إلى غير وقت ثم غاب، هل له وقت يباع فيه رهنه؟ قال: لا، حتّى يجيء. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن ابي عبدالله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة مثله (2).
وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس؟ قال: لا اُحبّ أن يبيعه حتى يجيء صاحبه، فقلت لا يدري لمن هو من الناس، فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فإن كان فيه فضل أو نقصان؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون يبيعه فيؤجر فيما نقص من ماله، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه، يبيعه ويمسك فضله حتى يجيء صاحبه. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (1). محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل رهن رهنا ثم انطلق فلا يقدر عليه، أيباع الرهن؟ قال: لا، حتّى يجيء صاحبه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير.