محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل رهن عنده آخر عبدين، فهلك أحدهما، أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم، قلت: أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، قلت: أو دابتين فهلكت احداهما أيكون حقه في الاخرى؟ قال: نعم، قلت: أو متاعا فهلك من طول ما تركه، أو طعاما ففسد، أو غلاما فأصابه جدري فعمي، أو ثيابا تركها مطوية ولم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت؟ فقال: هذا ونحوه واحد (1) يكون حقه عليه. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي نصر نحوه (2).
المصادر
الفقيه 3: 199 | 903، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9، وذيله في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد وفضالة جميعا، عن أبان، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل رهن سوارين فهلك أحدهما، قال: يرجع عليه فيما بقي. وقال في رجل رهن عنده دارا فاحترقت أو انهدمت، قال: يكون ماله في تربة الارض. ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1).