محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن حسان، عن أبي عمران الأرمني، عن عبدالله بن الحكم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين، قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن حسان مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن عيسى بن عبيد (1)، عن سليمان بن حفص المروزي قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) في رجل مات وعليه دين ولم يخلّف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء؟ فكتب (عليه السلام) جميع الديان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص... الحديث. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى (2).
المصادر
التهذيب 7: 178 | 784، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب.
الهوامش
1- في نسخة زيادة: عن عبيد بن سليمان (هامش المخطوط).