باب ذكر الأجل في المزارعة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المزارعة والمساقاة » باب ذكر الأجل في المزارعة

24122. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وسألته عن الرجل يعطي الأرض (1) ويقول: اعمرها وهى لك ثلاث سنين أو خمس (2) سنين أو ما شاء الله قال: لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب نحوه (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (4).

المصادر

الكافي 5: 268 | 2، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 9، وفي الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في الفقيه زيادة: الخربة (هامش المخطوط).
2- في نسخة من الفقيه: أو أربع (هامش المخطوط) وفي الفقيه: ثلاث سنين أو أربع أو خمس.
3- الفقيه 3: 154 | 678.
4- التهذيب 7: 198 | 876.

24123. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فتعمرها وتؤدي ما خرج عليها فلا بأس به.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1).

المصادر

الكافي 5: 268 | 3، وأورده في الحديث 3 من الباب 93 من أبواب ما يكتسب به.

الهوامش

1- التهذيب 7: 197 | 874.