باب حكم اجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المزارعة والمساقاة » باب حكم اجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر

24155. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها الثمرة، فقال: إذا كنت تنفق عليها شيئا فلا بأس... الحديث.

المصادر

التهذيب 7: 200 | 884، وأورده ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب.

24156. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن سماعة قال: سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل او ثمرة سنتين أو ثلاثا؟ فقال: إن كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس، وإن استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس أن يستأجرها قبل أن تطعم.

المصادر

التهذيب 7: 201 | 885.

24157. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن الحلبي وابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة وان شئت أكثر، وإن لم يتبين لك ثمرها فلا تستأجر.

المصادر

التهذيب 7: 202 | 890، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب بيع الثمار.