محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، وإن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها أولا؟ قال: إذا كان دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه قال: يشارطهم عليه، قال: له أجر بيوتها وذكر بقية الحديث، وترك من قوله: دهاقينها، إلى قوله: دهاقينها (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يستأجر الأرض بشيء معلوم يؤدي خراجها ويأكل فضلها ومنها قوته؟ قال: لا بأس.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتتقبلها من أهلها عشرين سنة، فإن كانت عامرة فيها علوج فلا يحل له قبالتها إلا أن يتقبل أرضها فيستأجرها من أهلها، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإن ذلك لا يحل ـ إلى أن قال: ـ وقال: لا بأس أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان... الحديث.
المصادر
التهذيب 7: 201 | 888، وأورد قطعة من صدره في الحديث 2 من الباب 93 من أبواب ما يكتسب به، وذيله في الحديث 8 من الباب 8 من هذه الأبواب.
وعنه، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا تقبلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط تشارطهم عليهم فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنك إن رممت فيها مرمة أو أحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها. ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه (1).
وعنه، عن الحسن، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن أرض يريد رجل أن يتقبلها، فأي وجوه القبالة أحل؟ قال: يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته، فإن ذلك لا يحل. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام)... وذكر الحديث (1).