باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبلها به
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب المزارعة والمساقاة » باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر والعامل وأن يتقبلها به

24146. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال: لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، إلا أنه قال: يكون له الأرض من أرض الخراج (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 265 | 5، وأورد صدره عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 9، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 196 | 868، إلا أن فيه: يكون له الأرض عليهما خراج.
2- الفقيه 3: 154 | 678.

24147. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قرية لاناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا، غير أنها في أيديهم وعليها خراج، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلي فأعطوني أرضهم وقريتهم على أن يكفيهم (1) السلطان بما قل أو كثر، ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض السلطان ما قبض، قال: لا بأس بذلك، لك ما كان من فضل.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 270 | 5.

الهوامش

1- في المصدر: أكفيهم.
2- التهذيب 7: 199 | 878.

24148. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان، عن أبي بردة بن رجاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون: كلها وأدخراجها، قال: لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها.

المصادر

التهذيب 7: 209 | 918.

24149. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الربيع قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) في الرجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها، والقرية في أيديهم، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير، فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك.

المصادر

الفقيه 3: 158 | 692.