محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
المصادر
الكافي 5: 238 | 1، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب العارية.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: عن ابن أبي عمير، وفي الموضع الثاني من التهذيب زيادة: عن أبن أبي عمير، عن ابن أبي يعفور.
وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وديعة الذهب والفضة؟ قال: فقال: كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم. ورواه الشيخ كالذي قبله (1).
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه (1)، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله (2).
المصادر
الكافي 5: 238 | 4، وأورده في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب المضاربة، وفي الحديث 8، وصدره في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب العارية.
محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن رجلا قال للصادق (عليه السلام): إني ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده، فخانني وأنكر مالي، فقال: لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت أنت الخائن. ورواه الشيخ أيضا مرسلا (1).
وعنه، عن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جربته.
المصادر
قرب الإسناد: 41، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب.