محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تضمن العارية إلا أن يكون قد اشترط فيها ضمان، إلا الدنانير فانها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمانا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).
المصادر
الكافي: 5: 238 | 2.
الهوامش
1- في نسخة: ابن سنان (هامش المخطوط) وكذلك الاستبصار.
وعن على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): العارية مضمونة؟ فقال: جميع ما استعرته فتوى فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن تشترط عليه أنه متى توى لم يلزمك تواه، وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك. محمد بن الحسن بإسناده عن على بن إبراهيم مثله (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدارهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله أو أبي إبراهيم (عليهما السلام) قال: العارية ليس على مستعيرها ضمان، إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار (1).
المصادر
الفقيه 3: 192 | 874، واورده ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.