باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن، وأنه لا بد من كون المعير مالكا جائز التصرف، وحكم إعارة المحرم الصيد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب العارية » باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن، وأنه لا بد من كون المعير مالكا جائز التصرف، وحكم إعارة المحرم الصيد

24240. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال (عليه السلام): إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله وأبي إبراهيم (عليهما السلام) (1).

المصادر

الفقيه 3: 192 | 874، واورده في الحديث 4 من الباب 3 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 7: 184 | ذيل حديث 707، والاستبصار 3: 125 | 446.