محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن على بن الحكم، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكترى الدابة فيقول: اكتريتها منك إلى كان كذا وكذا فان جاوزته فلك كذا وكذا زيادة، ويسمى ذلك؟ قال: لا بأس به كله. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).