محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن إسماعيل بن عمار، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يأتي الرجل فيقول: اكتب لي بدراهم، فيقول: آخذ منك وأكتب (1) لك بين يديك (2)، قال: فقال: لا بأس. قال: وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك: أرض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة، فهل يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال: لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3).
وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع (1) أو غيره، قال: ان كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.
المصادر
التهذيب 7: 936، واورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 12 من ابواب موجبات الضمان.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن النضر، عن عاصم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا، فقال: ليس على مولاه شيء، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء، ولا على العبد شيء.