باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت فلصاحبها من الاجرة بالنسبة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الإجارة » باب أن من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت فلصاحبها من الاجرة بالنسبة

24266. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إني كنت عند قاض من قضاة المدينة وأتاه رجلان فقال أحدهما: إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا بكذا وكذا، فلم يبلغني الموضع، فقال القاضي لصاحب الدابة: بلغته إلى الموضع؟ فقال: لا، قد أعيت دابتي فلم تبلغ، فقال له القاضي: ليس لك كراء إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه، قال: فدعوتهما إلي فقلت للذي اكترى: ليس لك يا عبدالله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله، وقلت للآخر: يا عبدالله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما أركبته فاصطلحا عليه، ففعلا.

المصادر

الفقيه 3: 21 | 57.