باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامنا، وإن لم يشرط لم يضمن
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الإجارة » باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف الشرط كان ضامنا، وإن لم يشرط لم يضمن

24271. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه؟ قال: إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها، وإن لم يسم فليس عليه شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (1).
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (2).

المصادر

الكافي 5: 291 | 7.

الهوامش

1- التهذيب 7: 215 | 942.
2- مسائل علي بن جعفر: 196 | 414.