باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن اجرة المثل في الزيادة، وضمن العين إن تلفت، والأرش إن نقصت ولم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة، وله رد اليمين على المستأجر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الإجارة » باب أن من استأجر دابة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن اجرة المثل في الزيادة، وضمن العين إن تلفت، والأرش إن نقصت ولم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها، فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بينة، وله رد اليمين على المستأجر

24272. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا وجائيا بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي، فلما صرت قرب قنطرة الكوفة خبرت أن صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل، فلما أتيت النيل خبرت أن صاحبي توجه إلى بغداد، فاتبعته وظفرت به، وفرغت مما بيني وبينه، ورجعنا إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوما، فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلل منه مما صنعت وأرضيه، فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصة، وأخبره الرجل، فقال لي: ما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد دفعته إليه سليما، قال: نعم بعد خمسة عشر يوما، قال: فما تريد من الرجل؟ فقال: اريد كراء بغلي، فقد حبسه عليّ خمسة عشر يوما، فقال: ما أرى لك حقا، لأنه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة، فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل، وسقط الكراء، فلما رد البغل سليما وقبضته لم يلزمه الكراء.
قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته مما أفتى به أبو حنيفة، فأعطيته شيئا وتحللت منه، وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبدالله (عليه السلام) بما أفتى به أبو حنيفة (1) فقال: في مثل هذا القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها، وتمنع الأرض بركتها.
قال: فقلت لأبي عبدالله (عليه السلام): فما ترى أنت؟ فقال: أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء بغل راكبا من النيل إلى بغداد، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفيه إياه، قال: فقلت: جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ فقال: لا، لأنك غاصب، قال: فقلت له: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته (2)، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز، فقال: عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، فقلت: من يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمه البغل حين اكترى كذا وكذا فيلزمك، فقلت: إني كنت أعطيته دراهم ورضي بها وحللني، فقال: إنما رضي بها وحللك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (3).

المصادر

الكافي 5: 290 | 6، وأورد صدره وقطعة منه عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 7 من ابواب الغصب.

الهوامش

1- لايخفي أن أبا حنيفة استدل هنا بأصالة البراءة والاستصحاب ونحوهما، «منه قده».
2- قوله: يوم خالفته اي الضمان قد ثبت ذلك اليوم لا قبله فالنقصان السابق عينا وقيمة غير مضمون «منه قده».
3- التهذيب 7: 215 | 943، والاستبصار 3: 134 | 483.

24273. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي (1)، عن أبان ابن عثمان، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه؟ قال: يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه، وإن عطب الحمار فهو ضامن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

المصادر

الكافي 5: 289 | 1.

الهوامش

1- في التهذيب: الحسين بن علي.
2- التهذب 7: 213 | 937.

24274. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (1)، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) (عن رجل) (2) تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة؟ قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها.

المصادر

الكافي 5: 289 | 3، واورده في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: [عن رجل].
2- في نسخة: ماتقول في رجل (هامش المخطوط).

24275. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكاري إليه فنفقت الدابة، قال: هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك.

المصادر

التهذيب 7: 233 | 979، والاستبصار 3: 133 | 482.

24276. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه (عليهم السلام) قال: أتاه رجل تكارى دابة فهلكت وأقر أنه جاز بها الوقت، فضمنه الثمن ولم يجعل عليه كراء.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء مثله (1).

المصادر

لم نجد الحديث في كتب الشيخ بهذا السند، وانما المذكور في التهذيب هو السند الذي سيذكره المصنف في ذيل هذا الحديث (بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى).

الهوامش

1- التهذيب 7: 223 | والاستبصار 3: 135 | 484.

24277. 

قائمة المحتويات علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه قال: سألته عن رجل اكترى دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت، ما عليه؟ فقال: إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن.

المصادر

مسائل علي بن جعفر: 195 | 413.