محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب (1)، عن بعض أصحابنا، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عمن حدثه، عن إدريس بن عبدالله القمي قال: قلت له: جعلت فداك إجارة الرحى تعلمني كيف تصح إجارتها؟ فان الماء عندنا ربما دام، وربما انقطع، قال: فقال لي: اجعل جل الإجارة في الأشهر التى لا ينقطع الماء فيها، والباقى اجعله في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهما (2).