باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة وعجز
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الإجارة » باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة وعجز

24365. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز، فقال: له جزء من خمسة وخمسين جزءا من العشرة دراهم.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).

المصادر

الكافي 7: 422 | 3.

الهوامش

1- المقنع: 134.

24366. 

قائمة المحتويات وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن معاوية بن حكيم، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قبل رجلا أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز، فقال: تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى، والإثنان للثانية، والثلاثة للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى العشرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1).
ورواه في (النهاية) عن أبي شعيب المحاملي (2).

المصادر

الكافي 7: 433 | 22.

الهوامش

1- التهذيب 6: 287 | 794.
2- النهاية: 348 | 1.كتاب الوكالة