محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في الرجل يتصدق على ولده وقد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن والده هو الذي يلى أمره... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 31 | 7، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الابواب، وأخرى في الحديث 2 من الباب 3، وذيله في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الهبات.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يتصدق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال: لا، الصدقة لله تعالى. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج مثله (2).
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن الحكم بن عتيبة (1) قال: تصدق أبي علي بدار فقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها مني فيتصدق بها عليهم، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك وأخبرته بالقصة، فقال: لا تعطها إياه، قلت: فإنه يخاصمني قال: فخاصمه ولا ترفع صوتك علي صوته. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 33 | 18، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب كيفية الحكم.
الهوامش
1- في المصدر: الحكم بن أبي عقيلة، وفي الاستبصار: الحكم بن أبي غفيلة.
وعنه عن أحمد بن محمد، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا؟ فقال: إن كان وقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها، لأنهم لايحوزونها عنه وقد بلغوا. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1). محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا، قال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأن الوالد هو الذى يلى أمره، وقال: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين ابن سعيد مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار عن أبي الحسين (1) قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): إني وقفت أرضا على ولدي وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولي بعدك وقد أزلتها (2) عن ذلك المجرى، فقال: أنت في حل وموسع لك. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (3). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي ابن مهزيار، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) وذكر مثله (4).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار أله أن يرجع فيه؟ فقال: نعم إلا أن يكون صغيرا.
وفي كتاب (إكمال الدين) عن محمد بن أحمد السناني وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب وعلي بن عبدالله الوراق كلهم عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله، عن محمد بن عثمان العمروي، عن صاحب الزمان (عليه السلام): وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا، ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج، افتقر اليه أو استغنى عنه ـ إلى أن قال: ـ وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها، إنما لا يجوز ذلك لغيره. ورواه الطبرسي في (الاحتجاج) عن أبي الحسين محمد بن جعفر (1).
المصادر
اكمال الدين: 520 | 49، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 38 من أبواب المواقيت، وأخرى في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الانفال، وأخرى في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب بيع الثمار.