باب أن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن يستثني لنفسه شيئا، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار إذا تصدق بها إلا مع الإذن
محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر الرزاز، عن محمد ابن عيسى، عن علي بن سليمان بن رشيد (1) قال: كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن (عليه السلام): ـ جعلت فداك ليس لي ولد (2)، ولي ضياع ورثتها عن أبي، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين، أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي؟ فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب (عليه السلام): فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن تأكل منها من الصدقة، فإن أنت أكلت منها لم تنفذ إن كان لك ورقة، فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك، وأن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أميرالمؤمنين (عليه السلام). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى (3). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
محمد بن الحسن بإسناده عن أبان، عن أبي الجارود قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): لا يشتري الرجل ما تصدق به، وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فإن شاء سكن معهم، وإن تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته إن شاء. ورواه الكليني عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن أحمد بن عياش (1)، عن أبان (2).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة والقاسم بن محمد (1)، عن أبان، وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن محمد بن سنان جميعا، عن إسماعيل بن الفضل (2) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق ببعض ماله في حياته في كل وجه من وجوه الخير، قال: إن احتجت إلى شيء من المال فأنا أحق به، ترى ذلك له وقد جعله لله يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا أو يمضي صدقة؟ قال: يرجع ميراثا على أهله.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن عبدالله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، عن أبيه، أن رجلا تصدق بدار له وهو ساكن فيها فقال: الحين اخرج منها (1).
المصادر
التهذيب 9: 138 | 582، والاستبصار 4: 103 | 394.
الهوامش
1- في نسخة: فقال الحسين: أخرج منها (هامش المخطوط).