باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوقوف والصدقات » باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره وحكم الوقف على المسجد

24386. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي (عليهما السلام) في الوقف وما روي فيه (1)، عن آبائه (عليهم السلام)، فوقع (عليه السلام): الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله (3).

المصادر

الفقيه 4: 176 | 620.

الهوامش

1- في نسخة: الوقوف وما روي فيها (هامش المخطوط).
2- لعل مراد السائل أن أحاديث الوقف مختلفة فما الوجه فيها. والجواب: أن الوقف يتبع شرط الواقف وما يعلم من قصده وما يفهم من عرفه فلذلك اختلفت الاحكام والاحاديث، فيظهر من ذلك وجه الجمع بينها فتدبر. «منه قده».
3- التهذيب 9: 129 | 555.

24387. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي محمد (عليه السلام) في الوقوف وما روي فيها، فوقع (عليه السلام): الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله.

المصادر

الكافي 7: 37 | 34.