محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار قال: قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك (عليهم السلام) ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة، وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك (عليهم السلام)، فكتب (عليه السلام): هكذا هو عندي. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار (1). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (2). قال الشيخ: معني هذا إذا كان الموقوف عليه مذكورا لأنه إذا لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ولم يرد بالوقت الأجل، وكان هذا متعارفا بينهم كما يأتي (3).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي أن الوقف إذا كان غير مؤقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان مؤقتا فهو صحيح ممضي. قال قوم: إن المؤقف هو الذي يذكر فيه أنه وقف على فلان وعقبه فإذا انقرضوا فهو للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقال آخرون: هذا موقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما بقوا، ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والذي هو غير موقت أن يقول: هذا وقف، ولم يذكر أحدا، فما الذي يصح من ذلك؟ وما الذي يبطل؟ فوقع (عليه السلام): الوقوف بحسب ما يوقفها إن شاء الله.