محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: رجل اسكن رجلا داره ولم يوقت، قال: جائز ويخرجه إذا شاء. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 34 | 25، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وسألته عن الرجل يسكن رجلا ولم يوقت شيئا؟ قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 34 | 24، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف، وفي الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) إن السكنى بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء.