باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك الحبيس
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب السكنى والحبيس » باب أن الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك الحبيس

24462. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن السكنى والعمرى؟ فقال: إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وإن كان جعلها له ولعقبه بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2).

المصادر

الكافي 7: 33 | 22.

الهوامش

1- الفقيه 4: 187 | 653.
2- التهذيب 9: 140 | 588، والاستبصار 4: 104 | 397.

24463. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يسكن الرجل داره، قال: يجوز.
وسألته عن الرجل يسكن الرجل داره ولعقبه من بعده؟ قال: يجوز وليس لهم أن يبيعوا ولا يورثوا، قلت: فرجل أسكن داره حياته قال: يجوز ذلك... الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (1).

المصادر

الكافي 7: 34 | 25، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 9: 140 | 590.

24464. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الفرج، عن علي بن معبد قال: كتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين، ثم هو حر بعد العشر سنين، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك؟ فكتب: لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب (1).

المصادر

التهذيب 9: 138 | 581.

الهوامش

1- الفقيه 4: 181 | 634.