محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن حمران قال: سألته عن السكنى والعمرى؟ فقال: الناس فيه عند شروطهم، إن كان شرط حياته فهي حياته، وإن كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان (1). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2).
وعن ابن أبي عمير، عن الحسين بن نعيم (1)، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل أيام حياته أو له ولعقبه من بعده؟ قال: هي له ولعقبه كما شرط... الحديث. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (2). ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3).
المصادر
الفقيه 4: 185 | 649، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 24 من أبواب الاجارة.
وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أسكن داره رجلا حياته؟ قال: يجوز له وليس له أن يخرجه، قال: قلت: فله ولعقبه، قال: يجوز له... الحديث. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال (1). ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2).
المصادر
الفقيه 4: 186 | 651، وأورد صدره عن التهذيب والكافي في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الوقوف، وذيله في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الهبات.