محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها؟ قال: هي لها على النحو الذي قال.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان (1)، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2).
المصادر
الكافي 7: 34 | 23، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب التدبير.