محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء؟ فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه ولا يوقف. ورواه في (المقنع) مرسلا (1). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (2). ورواه الكليني مرسلا (3).
وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء؟ فكتب (عليه السلام): ينفذ ثلثه ولا يوقف. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي، عن أحمد بن هلال قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) وذكر مثل الأول (1).