باب أن من حبس مملوكا على أحد يخدمه مدة حياته لزم، فإن قال: فإذا مات فهو حر، لم يجز لورثته استخدامه وإن كان أبق مدة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب السكنى والحبيس » باب أن من حبس مملوكا على أحد يخدمه مدة حياته لزم، فإن قال: فإذا مات فهو حر، لم يجز لورثته استخدامه وإن كان أبق مدة

24470. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها؟ قال: هي لها على النحو الذي قال.

المصادر

التهذيب 9: 143 | 597.

24471. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان (1)، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (2).

المصادر

الكافي 7: 34 | 23، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب التدبير.

الهوامش

1- في نسخة: سعدان بن مسلم (هامش المخطوط).
2- التهذيب 9: 143 | 596.