محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع البجلي (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دار له مدة حياته ـ يعني صاحب الدار ـ فمات الذي جعل السكنى وبقي الذي جعل له السكنى، أرأيت إن أراد الورثة أن يخرجوه من الدار ألهم ذلك؟ قال: فقال: أرى أن يقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت، وإن كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة أن يخرجوه، وإن كان الثلث لا يفي بثمن الدار فلهم أن يخرجوه، قيل له: أرأيت إن مات الرجل الذي جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار تكون السكنى لورثة الذي جعلت له السكنى؟ قال: لا. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه (2). ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3). قال الشيخ: ما تضمن هذا الخبر من قوله ـ يعنى صاحب الدار ـ غلط من الراوي ووهم منه في التأويل، لأن الأحكام التي ذكرها بعد ذلك إنما تصح إذا كان قد جعل السكنى حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه، ولو كان جعل له مدة حياته ـ يعنى صاحب الدار ـ لكان حين مات بطلت السكنى، ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث، وقد بينا ما يدل على ذلك إنتهى. ويمكن أن يكون مراده بصاحب الدار الساكن لأنه هو المصاحب لها المنتفع بها.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أن أميرالمؤمنين (عليه السلام) قضى في العمرى أنها جائزة لمن أعمرها، فمن أعمر شيئا ما دام حيا فإنه لورثته إذا توفي.