محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في (1) رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه؟ قال: نعم إلا أن يكون صغيرا.
وعنه، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها، قال: هو ميراث، فإن كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز.
المصادر
التهذيب 9: 157 | 648، والاستبصار 4: 107 | 409، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الابواب.
وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل أعطى امه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به؟ قال: هو والورثة فيها سواء. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (1).
المصادر
التهذيب 9: 154 | 631، وأورده في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب الوقوف.
وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله، أترى أن يصيبها، أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه، أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشيء منه؟ قال: يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 7: 31 | 10، وأورده في الحديث 8 من الباب 11 من أبواب الوقوف.
علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها؟ قال: إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا، وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض. قال: وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها، هل يجوز ذلك؟ قال: هي جايزة حيزت أم لم تحز. قال: وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها؟ قال: إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها.