محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب (1) عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله وعبدالله بن سليمان (2) جميعا قالا: سألنا أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يهب الهبة أيرج فيها إن شاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء.
المصادر
التهذيب 9: 155 | 636، والاستبصار 4: 108 | 414، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب.
وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها. وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن العلاء مثله (1). وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء نحوه (2). ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (3).
المصادر
التهذيب 9: 156 | 643، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب، وصدره في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الوقوف.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ قال: أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة.
المصادر
التهذيب 9: 157 | 645، والاستبصار 4: 106 | 404، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر (1)، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله، وزاد: قال: ومن أضر من طريق المسلمين شيئا فهو ضامن. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، مثله من غير زيادة (2).
المصادر
التهذيب 9: 158 | 651، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب موجبات الضمان.