باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الهبات » باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير إذن الزوج

24498. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، لأن الله تعالى يقول: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) (1) وقال: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (2) وهذا يدخل في الصداق والهبة.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب مثله (3).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (4).

المصادر

التهذيب 9: 152 | 624، والاستبصار 4: 110 | 423، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب.

الهوامش

1- البقرة 2: 229.
2- النساء 4: 4.
3- الكافي 7: 30 | 3.
4- التهذيب 7: 463 | 1858.

24499. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال: هي عليك صدقة؟ فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها.
ورواه الكليني، والشيخ أيضا كما مر في الصدقة (1).

المصادر

التهذيب 9: 153 | 628.

الهوامش

1- مر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الوقوف والصدقات.

24500. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها؟ قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.

المصادر

التهذيب 9: 158 | 652، وأورده في الحديث 16 من الباب 17 من أبواب الوصايا.

24501. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها، قال: ليس لها.

المصادر

التهذيب 7: 462 | 1852، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف.

24502. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله (صلى الله عليه وآله) الموجزة التي لم يسبق إليها: العائد في هبته كالعائد في قيئه، هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها.

المصادر

الفقيه 4: 272 و 273 | 828.