محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز، لأن الله تعالى يقول: (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا) (1) وقال: (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) (2) وهذا يدخل في الصداق والهبة. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب مثله (3). وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (4).
المصادر
التهذيب 9: 152 | 624، والاستبصار 4: 110 | 423، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب.
وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال: هي عليك صدقة؟ فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وإن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها. ورواه الكليني، والشيخ أيضا كما مر في الصدقة (1).
المصادر
التهذيب 9: 153 | 628.
الهوامش
1- مر في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب الوقوف والصدقات.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن السندي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها؟ قال: لا، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
المصادر
التهذيب 9: 158 | 652، وأورده في الحديث 16 من الباب 17 من أبواب الوصايا.
محمد بن علي بن الحسين قال: من ألفاظ رسول الله (صلى الله عليه وآله) الموجزة التي لم يسبق إليها: العائد في هبته كالعائد في قيئه، هبة الرجل لزوجته تزيد في عفتها.