باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الهبات » باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين

24503. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام).
وحماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع، وإلا فليس له.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (1).

المصادر

التهذيب 9: 153 | 627، والاستبصار 4: 108 | 412.

الهوامش

1- الكافي 7: 32 | 11.وتقدم في الباب 19 من أبواب الخيار.ويأتي في الباب 10 من هذه الابواب.