باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلا ما استثني على كراهية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الهبات » باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلا ما استثني على كراهية

24507. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال: إن الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عزّ وجّل أن يرجع فيه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (1).

المصادر

التهذيب 9: 153 | 625، والاستبصار 4: 108 | 411.

الهوامش

1- الكافي 7: 30 | 4.

24508. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم إذا كانت ام ولده.

المصادر

التهذيب 8: 206 | 729.

24509. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

المصادر

الاستبصار 4: 109 | 417.

24510. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها.
وقال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.

المصادر

التهذيب 9: 158 | 653، وفي الاستبصار 4: 109 | 416 وذكر ذيله، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب.