باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما أقام البينة فالمال له، وان لم يكن بينه فهو بينهما نصفان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما أقام البينة فالمال له، وان لم يكن بينه فهو بينهما نصفان

24695. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) في رجل أقر عند موته لفلان، وفلان لأحدهما عندي ألف درهم، ثم مات على تلك الحال، فقال علي (عليه السلام): أيهما أقام البينة فله المال، وإن لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني (2).

المصادر

التهذيب 9: 162 | 666، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الاقرار.

الهوامش

1- الكافي 7: 58 | 5.
2- الفقيه 2: 174 | 610.