1 |
باب وجوب الوصية على من عليه حق أوله واستحبابها لغيره |
2 |
باب وجوب الوصية بما بقي في الذمة من الزكاة |
3 |
باب استحباب الوصية بالمأثور |
4 |
باب كراهة ترك الوصية |
5 |
باب عدم جواز الإضرار بالورثة في الوصية |
6 |
باب استحباب حسن الوصية عند الموت |
7 |
باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها |
8 |
باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث، ووجوب ردها إلى العدل والمعروف |
9 |
باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع |
10 |
باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة، بل استحبابها وعدم جواز الوصية بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي |
11 |
باب أن من أوصى باكثر من الثلث صحت الوصية في الثلث، وبطلت في الزائد إلا أن يجيز الوارث، وأن المنجزات مقدمة على الوصية |
12 |
باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث، وحكم ما لو ولد له بعد موته |
13 |
باب أن الورثة اذا أجازوا الوصية في حياة الموصي لم يكن لهم الرجوع في الإجازة |
14 |
باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا |
15 |
باب جواز الوصية للوارث |
16 |
باب صحة الإقرار للوارث وغيره بدين، وأنه يمضي من الأصل إلا أن يكون في مرض الموت ويكون المقر متهما فمن الثلث |
17 |
باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت |
18 |
باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح في صحة كان أو مرض، وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة |
19 |
باب أن المدبر ينعتق بعد موت سيده من الثلث كالوصية |
20 |
باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، وبشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم |
21 |
باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين إذا شهدا على الوصية |
22 |
باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية، ويثبت بشهادتها الربع |
23 |
باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهية |
24 |
باب وجوب قبول الولد وصية والده |
25 |
باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما أقام البينة فالمال له، وان لم يكن بينه فهو بينهما نصفان |
26 |
باب أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصته، وكذا اذا أقر اثنان غير عدلين، فإن كانا عدلين جاز على الجميع |
27 |
باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين وأن كفن المرأة على زوجها |
28 |
باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية ثم الميراث |
29 |
باب من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق على عياله من ماله، فإن قصرت التركة قسمت بالحصص |
30 |
باب أن الموصى له اذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصية فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض |
31 |
باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول ووصاياه والباقي للوارث |
32 |
باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها، وعدم جواز تبديلها |
33 |
باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله |
34 |
باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس، فإن صرف في فقراء المسلمين وجب أن يصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس |
35 |
باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمى بمال، وعدم جواز دفعه إلى غيره |
36 |
باب أن الوصي إذا تمكن من ايصال المال إلى الموصى له أو الغريم او الوارث فلم يفعل فهو ضامن |
37 |
باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن |
38 |
باب أن من خاف في الوصية فللوصي ردها إلى الحق (*) |
39 |
باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك واستسعى، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق |
40 |
باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال |
41 |
باب وجوب إخراج حجة الإسلام من الأصل، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها، وحكم الوصية بالحج |
42 |
باب أن من مات وعليه حجة الإسلام وزكاة وقصرت التركة اخرجت حجة الإسلام أولا من أقرب الأماكن، وصرف الباقي في الزكاة |
43 |
باب حكم ما لو اقر عند موته ببنوة صبي وأوصى بعتق عبد واشتبها |
44 |
باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر (*) سنين أو ثماني سنين أو سبعا، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون وحد البلوغ |
45 |
باب عدم جواز دفع الوصى مال اليتيم اليه قبل البلوغ والرشد |
46 |
باب وجوب تسليم الوصى مال الولد اليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه |
47 |
باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذله |
48 |
باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق |
49 |
باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة، وأنه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضا الزوج ولا في عتقها |
50 |
باب أن من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية، ولا ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ الصغير تعين عليه الرضا إلا ما كان فيه تغيير |
51 |
باب أن من أوصى إلى اثنين لم يجز لاحدهما أن ينفرد بنصف التركة الا مع اذن الموصي |
52 |
باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته |
53 |
باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية، وحكم الوصية إلى شارب الخمر |
54 |
باب حكم من أوصى بجزء من ماله (*) |
55 |
باب حكم من أوصى بسهم من ماله، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه |
56 |
باب حكم من أوصى بشيء من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه |
57 |
باب أن من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية |
58 |
باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصية |
59 |
باب أن من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصية |
60 |
باب أن من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين لا إلى الخدام |
61 |
باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية صرف ذلك المبلغ في البر |
62 |
باب حكم من أوصى لأعماله وأخواله |
63 |
باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته |
64 |
باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث أو أقر لهم |
65 |
باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدم الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة |
66 |
باب أن الوصية إذا تعدد وجب الإبتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث وبطل الزايد مع عدم إجازة الوارث |
67 |
باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث |
68 |
باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة |
69 |
باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه وحكم ما لو أوصى للجميع ولم يبلغ |
70 |
باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصية، وحكم أخذ الاجرة |
71 |
باب أن من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما أن حمل جاريته منه فشهدا كُرِه للولد استرقاقهما |
72 |
باب أن من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية رجلا كان الموصي أو امرأة |
73 |
باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف المبلغ المعين لثمنها أجرأ عتق المستضعف، وأنه إن ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت |
74 |
باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصة منه |
75 |
باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين استخرج بالقرعة |
76 |
باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط |
77 |
باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل اعطيت الباقي ثم اعتقت |
78 |
باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي ولا تمضي وصيته إلا بإذن سيده |
79 |
باب حكم الوصية للعبد بمال |
80 |
باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما اعتق منه خاصة |
81 |
باب أن المكاتب اذا أوصى صحت وصيته بقدر ما اعتق منه |
82 |
باب أن من أوصى لام ولده اعتقت من الثلث ولها ما بقى من الوصية |
83 |
باب استحباب الوصية للقرابة وان كان قاطعا |
84 |
باب أن من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه عند الموت |
85 |
باب أن المريض اذا أوصى ثم بريء استحب له إمضاء وصيته |
86 |
باب أن من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك |
87 |
باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به، وحكم من أوصى بالحج مبهما |
88 |
باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه وقسمة ماله ونحو ذلك |
89 |
باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد |
90 |
باب حكم الوصية بإخراج الولد من الميراث لإتيانه ام ولد أبيه أو غير ذلك |
91 |
باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم |
92 |
باب أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن |
93 |
باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له أن يأخذ مما في يده ام لا؟ |
94 |
باب حكم من أوصى بمال لال محمد أو بمال قليل لولد فاطمة (عليها السلام) |
95 |
باب أنه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصية إلى رأي الوصي وله أن يغير ما يرى إلا أن يكتب كتابا |
96 |
باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلة ضيعة كل سنة فمضت مدة لم يكن للضيعة غلة ثم صار لها غلة، وحكم عزل الوصي أرضا لاخراج الوصية |
97 |
باب ثبوت الوصية بخبر الثقة |
98 |
باب استحباب تنجيز الإنسان ما يريد أن يوصي به واختيار توليته بنفسه على الإيصاء به |
99 |
باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث |
100 |
باب جواز الوصية للصغير |