كتاب الوصايا
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا

الرقم العنوان
1 باب وجوب الوصية على من عليه حق أوله واستحبابها لغيره
2 باب وجوب الوصية بما بقي في الذمة من الزكاة
3 باب استحباب الوصية بالمأثور
4 باب كراهة ترك الوصية
5 باب عدم جواز الإضرار بالورثة في الوصية
6 باب استحباب حسن الوصية عند الموت
7 باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها
8 باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث، ووجوب ردها إلى العدل والمعروف
9 باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع
10 باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة، بل استحبابها وعدم جواز الوصية بما زاد عن الثلث في غير الواجب المالي
11 باب أن من أوصى باكثر من الثلث صحت الوصية في الثلث، وبطلت في الزائد إلا أن يجيز الوارث، وأن المنجزات مقدمة على الوصية
12 باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث، وحكم ما لو ولد له بعد موته
13 باب أن الورثة اذا أجازوا الوصية في حياة الموصي لم يكن لهم الرجوع في الإجازة
14 باب أن من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا
15 باب جواز الوصية للوارث
16 باب صحة الإقرار للوارث وغيره بدين، وأنه يمضي من الأصل إلا أن يكون في مرض الموت ويكون المقر متهما فمن الثلث
17 باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت
18 باب جواز رجوع الموصي في الوصية والتدبير ما دام فيه روح في صحة كان أو مرض، وله تغييرها بزيادة ونقصان فيعمل بالأخيرة
19 باب أن المدبر ينعتق بعد موت سيده من الثلث كالوصية
20 باب ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين، وبشهادة ذميين مع الضرورة وعدم وجود المسلم
21 باب حكم ما لو ارتاب ولي الميت بالشاهدين الذميين إذا شهدا على الوصية
22 باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصية، ويثبت بشهادتها الربع
23 باب أن من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول، ومن أوصى إلى حاضر يوجد غيره جاز له عدم القبول على كراهية
24 باب وجوب قبول الولد وصية والده
25 باب أن من أقر لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعين فأيهما أقام البينة فالمال له، وان لم يكن بينه فهو بينهما نصفان
26 باب أنه إذا أقر واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين لزمه ذلك بنسبة حصته، وكذا اذا أقر اثنان غير عدلين، فإن كانا عدلين جاز على الجميع
27 باب أن ثمن الكفن من أصل المال، وأنه مقدم على الدين وأن كفن المرأة على زوجها
28 باب أنه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية ثم الميراث
29 باب من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق على عياله من ماله، فإن قصرت التركة قسمت بالحصص
30 باب أن الموصى له اذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصية فهي لوارث الموصى له وكذا لو مات قبل القبض
31 باب وجوب صرف الدية في قضاء دين المقتول ووصاياه والباقي للوارث
32 باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها، وعدم جواز تبديلها
33 باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله
34 باب أن المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف إلى فقراء المجوس، فإن صرف في فقراء المسلمين وجب أن يصرف بقدره من مال الصدقة إلى فقراء المجوس
35 باب جواز الوصية من المسلم والذمي للذمى بمال، وعدم جواز دفعه إلى غيره
36 باب أن الوصي إذا تمكن من ايصال المال إلى الموصى له أو الغريم او الوارث فلم يفعل فهو ضامن
37 باب أن الوصي إذا كانت الوصية في حق فغيرها فهو ضامن
38 باب أن من خاف في الوصية فللوصي ردها إلى الحق (*)
39 باب أن من أعتق مملوكا لا يملك غيره في مرض الموت وعليه دين بقدر نصف التركة صح العتق في سدس المملوك واستسعى، وإن كان الدين أكثر من ذلك بطل العتق
40 باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال
41 باب وجوب إخراج حجة الإسلام من الأصل، والمندوبة من الثلث إن أوصى بها، وحكم الوصية بالحج
42 باب أن من مات وعليه حجة الإسلام وزكاة وقصرت التركة اخرجت حجة الإسلام أولا من أقرب الأماكن، وصرف الباقي في الزكاة
43 باب حكم ما لو اقر عند موته ببنوة صبي وأوصى بعتق عبد واشتبها
44 باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر (*) سنين أو ثماني سنين أو سبعا، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون وحد البلوغ
45 باب عدم جواز دفع الوصى مال اليتيم اليه قبل البلوغ والرشد
46 باب وجوب تسليم الوصى مال الولد اليه بعد البلوغ والرشد وتحريم منعه
47 باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ والرشد إذا بذله
48 باب جواز الوصية بالكتابة مع تعذر النطق
49 باب صحة الوصية بالإشارة في الضرورة، وأنه لا يشترط في صحة وصية المرأة رضا الزوج ولا في عتقها
50 باب أن من أوصى إلى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصية، ولا ينتظر بلوغ الصغير فاذا بلغ الصغير تعين عليه الرضا إلا ما كان فيه تغيير
51 باب أن من أوصى إلى اثنين لم يجز لاحدهما أن ينفرد بنصف التركة الا مع اذن الموصي
52 باب أن من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته، فان جرح نفسه ثم أوصى ثم مات بذلك الجرح بطلت وصيته
53 باب جواز الوصية إلى المرأة على كراهية، وحكم الوصية إلى شارب الخمر
54 باب حكم من أوصى بجزء من ماله (*)
55 باب حكم من أوصى بسهم من ماله، ومن أوصى بعتق كل مملوك قديم في ملكه
56 باب حكم من أوصى بشيء من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه
57 باب أن من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية
58 باب أن من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصية
59 باب أن من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصية
60 باب أن من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين لا إلى الخدام
61 باب أن الوصي إذا نسي بعض مصارف الوصية صرف ذلك المبلغ في البر
62 باب حكم من أوصى لأعماله وأخواله
63 باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته
64 باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والإناث أو أقر لهم
65 باب أن من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدم الحج وقسم الباقي بين العتق والصدقة
66 باب أن الوصية إذا تعدد وجب الإبتداء بالأولى ثم ما بعدها حتى يتم الثلث وبطل الزايد مع عدم إجازة الوارث
67 باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصية قدم العتق وبطل ما زاد على الثلث
68 باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة
69 باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه وحكم ما لو أوصى للجميع ولم يبلغ
70 باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصية، وحكم أخذ الاجرة
71 باب أن من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما أن حمل جاريته منه فشهدا كُرِه للولد استرقاقهما
72 باب أن من أوصى بعتق رقبة أجزأ أن تعتق عنه جارية رجلا كان الموصي أو امرأة
73 باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد أو لم يكف المبلغ المعين لثمنها أجرأ عتق المستضعف، وأنه إن ظهر بعد العتق كونه ولد زنا أجزأت
74 باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه أو حصة منه
75 باب أن من أوصى بعتق ثلث مماليكه ومات ولم يعين استخرج بالقرعة
76 باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط
77 باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل اعطيت الباقي ثم اعتقت
78 باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي ولا تمضي وصيته إلا بإذن سيده
79 باب حكم الوصية للعبد بمال
80 باب أن الوصية تصح للمكاتب بقدر ما اعتق منه خاصة
81 باب أن المكاتب اذا أوصى صحت وصيته بقدر ما اعتق منه
82 باب أن من أوصى لام ولده اعتقت من الثلث ولها ما بقى من الوصية
83 باب استحباب الوصية للقرابة وان كان قاطعا
84 باب أن من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه عند الموت
85 باب أن المريض اذا أوصى ثم بريء استحب له إمضاء وصيته
86 باب أن من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك
87 باب أن من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به من مكة وجب التصدق به، وحكم من أوصى بالحج مبهما
88 باب حكم من مات ولم يوص من يتولى بيع جواريه وقسمة ماله ونحو ذلك
89 باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد
90 باب حكم الوصية بإخراج الولد من الميراث لإتيانه ام ولد أبيه أو غير ذلك
91 باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم
92 باب أن من أذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن
93 باب أن الوصي إذا ادعى على الميت دينا بلا بينة هل له أن يأخذ مما في يده ام لا؟
94 باب حكم من أوصى بمال لال محمد أو بمال قليل لولد فاطمة (عليها السلام)
95 باب أنه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصية إلى رأي الوصي وله أن يغير ما يرى إلا أن يكتب كتابا
96 باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلة ضيعة كل سنة فمضت مدة لم يكن للضيعة غلة ثم صار لها غلة، وحكم عزل الوصي أرضا لاخراج الوصية
97 باب ثبوت الوصية بخبر الثقة
98 باب استحباب تنجيز الإنسان ما يريد أن يوصي به واختيار توليته بنفسه على الإيصاء به
99 باب أن من ترك لزوجته نفقة ثم مات رجع الباقي في الميراث
100 باب جواز الوصية للصغير