باب أن من مات وعليه حجة الإسلام وزكاة وقصرت التركة اخرجت حجة الإسلام أولا من أقرب الأماكن، وصرف الباقي في الزكاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب أن من مات وعليه حجة الإسلام وزكاة وقصرت التركة اخرجت حجة الإسلام أولا من أقرب الأماكن، وصرف الباقي في الزكاة

24759. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم وعليه من الزكاة سبعمائة درهم، وأوصى أن يحج عنه، قال: يحج عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في الزكاة.

المصادر

التهذيب 9: 170 | 694، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة.