محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه، فقال: إن كان صرورة يحج عنه من وسط المال، وإن كان غير صرورة فمن الثلث. ورواه الشيخ بإسناده عن على بن ابراهيم (1). ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2).
المصادر
الكافي 7: 18 | 7، وأورده عن الفقيه في الحديث 6 من الباب 25 من أبواب وجوب الحج.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عثمان بن عيسى، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه؟ فقال: إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه، قال: إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه.
المصادر
التهذيب 9: 228 | 895 و 5: 404 | 1409، وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من أبواب وجوب الحج.