باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب أن من أوصى بزكاة واجبة وجب اخراجها من أصل المال

24755. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل فرط في اخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: فقال: جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدى ما أوصى به من الزكاة، قيل له: فإن كان أوصى بحجة الإسلام؟ قال: جائز يحج عنه من جميع المال.

المصادر

التهذيب 9: 170 | 693، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب المستحقين للزكاة.