باب حكم ما لو اقر عند موته ببنوة صبي وأوصى بعتق عبد واشتبها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب حكم ما لو اقر عند موته ببنوة صبي وأوصى بعتق عبد واشتبها

24760. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن يونس، عن أبي حمزة الثمالي قال: قال: إن رجلا حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده: «غلامي يسار هو ابنى فورثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حر» فذهبوا يسألونه أيما يعتق وأيما يورث؟ فاعتقل لسانه، قال: فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى أتوا أبا عبدالله (عليه السلام) فعرضوا المسألة عليه؟ قال: فقال: معكم أحد من نسائكم؟ قال: فقالوا: نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربعة إخوة، قال: فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهن: لا تستترن منه، فإنما هو أخوكن، قالوا: نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا: لا تستترن منه، فإنما هو أخوكن، فكنا نظن أنه إنما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا وإنا ربيناه، قال: فيكم أهل البيت علامة؟ قالوا: نعم، قال: انظروا أترونها بالصغير؟ قال: فرأوها به قال: تريدون اعلمكم أمر الصغير؟ قال: فجعل عشرة أسهم للولد، وعشرة أسهم للعبد، قال: ثم أسهم عشرة مرات، قال: فوقعت على الصغير سهام الولد، فقال: اعتقوا هذا وورثوا هذا.

المصادر

التهذيب 9: 171 | 700.