باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر (*) سنين أو ثماني سنين أو سبعا، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون وحد البلوغ
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب حكم وصية الصغير ومن بلغ عشر (*) سنين أو ثماني سنين أو سبعا، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون وحد البلوغ

24761. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن الحكم، عن داود ابن النعمان (1)، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوى الأرحام ولم تجز للغرباء.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن على ابن الحكم (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة، عن أبي أيوب مثله (3).

المصادر

الفقيه 4: 146 | 504.

الهوامش

1- في الكافي: علي بن النعمان.
2- الكافي 7: 28 | 2.
3- التهذيب 9: 181 | 728.

24762. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته.
ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن أبي المغرا (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي بصير مثله، إلا أنه قال في آخره: فأوصى من ماله بشيء (2).

المصادر

الفقيه 4: 145 | 503.

الهوامش

1- الكافي 7: 29 | 4.
2- التهذيب 9: 182 | 732.

24763. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن بعض أصحابه، عن أبان ابن عثمان مثله (1).

المصادر

الفقيه 4: 145 | 501.

الهوامش

1- الكافي 7: 28 | 3.

24764. 

قائمة المحتويات وبإسناده، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى مثله (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر مثله (2).

المصادر

الفقيه 4: 145 | 502، وأورده في الحديث 1 من ا لباب 15 من أبواب الوقوف، وعن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 56 من أبواب العتق.

الهوامش

1- الكافي 7: 28 | 1.
2- التهذيب 9: 181 | 729.

24765. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الصبي خمسة أشبار اكلت ذبيحته وإذا بلغ عشر سنين جازت وصيته.

المصادر

التهذيب 9: 181 | 726، وأورد صدره عن الكافي في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب الذبائح.

24766. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الوليد، عن أبان الأحمر، عن أبي بصير، وأبي أيوب عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الغلام ابن عشر سنين يوصي، قال: إذا أصاب موضع الوصية جازت.

المصادر

التهذيب 9: 181 | 727.

24767. 

قائمة المحتويات وعنه، عن العباس بن معروف، عن أبان بن عثمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن وصية الغلام هل تجوز؟ قال: إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته.

المصادر

التهذيب 9: 182 | 730.

24768. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجّل: (حتى إذا بلغ أشده) قال: الاحتلام، قال: فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها، فقال: لا إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السسيئات، وجاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشتري الدرهم بأضعافه، قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله.

المصادر

التهذيب 9: 182 | 731.

24769. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يؤنس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله (2).

المصادر

التهذيب 9: 183 | 737، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب عقد البيع، وعن الفقيه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحجر.

الهوامش

1- الكافي 7: 68 | 2.
2- الفقيه 4: 163 | 569.

24770. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي محمد المدائني، عن عائذ بن حبيب، عن زيد بن عيسى (1)، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يثغر الصبي لسبع، ويؤمر بالصلاة لتسع، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، ويحتلم لأربع عشرة، ومنتهى طوله لآحدي وعشرين، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلا التجارب.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله (2).

المصادر

التهذيب 9: 183 | 738، وأورده عن الكافي في الحديث 5 من الباب 74 من أبواب أحكام الاولاد.

الهوامش

1- في الكافي: عيسى بن زيد (هامش المخطوط) وكذلك التهذيب.
2- الكافي 7: 69 | 8.

24771. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الحسن ابن بنت الياس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتب عليه السيئات، وكتبت له الحسنات، وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها.
ورواه الكليني كالذي قبله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشاء (2).
ورواه في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله (3).

المصادر

التهذيب 9: 183 | 739، وأورد مثله عن الكافي في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب عقد البيع.

الهوامش

1- الكافي 7: 69 | 7.
2- الفقيه 4: 164 | 571.
3- الخصال: 495 | 4.

24772. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن سماعة (1)، عن آدم بياع اللؤلؤ، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك، وذلك إنها تحيض لتسع سنين.
ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة (2).

المصادر

التهذيب 9: 184 | 741.

الهوامش

1- في المصدر والكافي زيادة: عن جعفر بن سماعة.
2- الكافي 7: 68 | 6.