محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال: إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع، فسألته إن كانت قد تزوجت؟ فقال: إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها. ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (1). ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن علي بن رباط، عن الحسين ابن هاشم (2) وصفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم مثله (3). قال الصدوق: يعني بذلك أن تبلغ تسع سنين.
المصادر
التهذيب 9: 184 | 740، وأورده عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الحجر.
وعن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال: أبو جعفر (عليه السلام): لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر سنين. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر (1). ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن صفوان مثله (2).
المصادر
التهذيب 9: 184 | 742، وأورده في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الحجر، وفي الحديث 2 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح.
وبإسناده عن الصفار، عن السندي بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: في كم تجري الأحكام على الصبيان؟ قال: في ثلاث عشرة وأربع عشرة، قلت: فإنه لم يحتلم فيها، قال: وإن كان لم يحتلم فإن الأحكام تجري عليه.
محمد بن علي بن الحسين قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، واقيمت الحدود التامة لها وعليها.
المصادر
الفقيه 4: 164 | 574، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الحجر.
وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن مثنى بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، وله مال على يد رجل، فأراد الذي عنده المال أن يعمل به (مضاربة فأذن له الغلام؟ فقال: لا يصلح له أن يعمل به) (1) حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، قال: وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا. ورواه الكليني، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن مثنى بن راشد (2). ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله (عليه السلام). ورواه الكليني، عن حميد، عن الحسن، عن جعفر بن سماعة مثله (3).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في تفسير هذه الآية: إذا رأيتموهم يحبون آل محمد فارفعوهم (1) درجة. قال الصدوق: هذا الحديث غير مخالف لما تقدمه، وذلك انه إذا اونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله، وكذلك إذا اونس منه رشد في قبول الحق اخبر به وقد تنزل الآية وتجري في غيره.
المصادر
الفقيه 4: 165 | 576.
الهوامش
1- وفي نسخة: فادفعوا اليهم أموالهم (هامش المخطوط).
العياشي في (تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن هذه الآية: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (1) قال: كل من شرب الخمر فهو سفيه.
وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عزّ وجّل: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم) (1) قال: هم اليتامى لا تعطوهم أموالهم حتى تعرفوا منهم الرشد، قلت: فكيف يكون أموالهم أموالنا؟ قال: إذا كنت أنت الوارث لهم.
وعن عبدالله بن أسباط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول إن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ فكتب إليه: أما اليتيم فانقطاع يتمه أشده وهو الإحتلام إلا أن لا يؤنس منه رشد بعد ذلك فيكون سفيها أو ضعيفا فليسند (1) عليه.
وعن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): قول الله: (فإن آنستهم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) (1) أي شيء الرشد الذي يؤنس منه؟ قال: حفظ ماله.