باب أن من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين لا إلى الخدام
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب أن من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين من الحجاج والمعتمرين لا إلى الخدام

24829. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل جعل ثمن جاريته هديا للكعبة؟ فقال: إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة، فقال له أبي: مر مناديا ينادي على الحجر: ألا من قصرت به نفقته أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان، وأمره أن يعطى الأول فالأول حتى ينفد ثمن الجارية.
وبإسناده عن على بن جعفر مثله (1) وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن القاسم مثله (2).

المصادر

التهذيب 9: 214 | 743، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف.

الهوامش

1- التهذيب 5: 483 | 1719.
2- التهذيب 5: 440 | 1529.