باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي ولا تمضي وصيته إلا بإذن سيده
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب أن المملوك لا يجوز له أن يوصي ولا تمضي وصيته إلا بإذن سيده

24859. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في المملوك ما دام عبدا فإنه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصية إلا أن يشاء سيده.

المصادر

التهذيب 9: 216 | 853، والاستبصار 4: 135 | 507.

24860. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: لا وصية لمملوك.

المصادر

التهذيب 9: 216 | 852، والاستبصار 4: 134 | 506، وأورده في الحديث 3 من الباب 79 من هذه الابواب.