باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل اعطيت الباقي ثم اعتقت
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب أن من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمائة فاشتريت بأقل اعطيت الباقي ثم اعتقت

24858. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم، فاشترى الوصي بأقل من خمسمائة درهم، وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟ فقال: تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثم تعتق عن الميت.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب نحوه (2).

المصادر

الفقيه 4: 159 | 557.

الهوامش

1- الكافي 7: 19 | 13.
2- التهذيب 9: 221 | 868.