باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الوصايا » باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها من الوسط

24857. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محررة أعتقها أخي وقد كانت (1) مع الجواري وكانت في عياله، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط، قال: إذا كانت مع الجواري وأقامت عليهن فانفق عليها واتبع وصيته.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، إلا أنه قال: تخدم الجواري (3).

المصادر

الكافي 7: 18 | 12، وفيه: سألت أبا جعفر (عليه السلام).

الهوامش

1- في نسخة زيادة: تخدم (هامش المخطوط).
2- الفقيه 4: 159 | 556.
3- التهذيب 9: 220 | 866.