محمد بن الحسن بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة؟ قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل. ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد السكوني مثله (1).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى قال: كتب إليه محمد بن إسحاق المتطبب: وبعد، أطال الله بقاك نعلمك أنا في شبهة في هذه الوصية التي أوصى بها محمد بن يحيى بن درياب وذلك أن موالي سيدنا وعبيده الصالحين ذكروا أنه ليس للميت أن يوصي إذا كان له ولد بأكثر من ثلث ماله، وقد أوصى محمد بن يحيى بأكثر من النصف مما خلف من تركته، فإن رأى سيدنا ومولانا أطال الله بقاه أن يفتح غياب هذه الظلمة التى شكونا ويفسر ذلك لنا نعمل عليه إن شاء الله، فأجاب: إن كان أوصى بها من قبل أن يكون له ولد فجائز وصيته، وذلك أن ولده ولد من بعده.